مسائل تتعلق بالوضوء
1- كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد
( ومقداره: ملء الكفين مضمومتين للرجل المتوسط ) .
2- يجب أن يكون الماء طهوراً مباحاً.
3- يجوز التطهر من مياه البحار والأنهار ومياه الأمطار.
4- يجوز استخدام ماء زمزم في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات.
5- يجوز التطهر بالمياه المتغيرة بلون الأشجار أو الطحالب
أو الطين وليس في ذلك كراهة.
6- الماء الكثير مثل مياه البحار والأنهار والبحيرات والأدوية
التي لا تؤثر فيها النجاسة يتوضأ منها المسلم ولا شيء عليه.
7- لا يجوز الوضوء بالطاهرات مثل الشاهي والعصير
والحليب وغيرها من المشروبات والسوائل.
8- إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة
فإن الماء ينجس ولا يجوز التطهر به.
9- لا يشترط الاستنجاء إلا إذا خرج منه نجاسة كبول أو غائط.
10- إذا خاف من ضرر استعمال مياه البحيرات بسبب تلوثها
فينبغي عليه أن لا يتوضأ منها لا لنجاستها بل لضررها،
وإذا لم يجد غيرها تيمم ولا شيء عليه.
11- يجب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء.
12- تجب الموالاة في الوضوء
( بأن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله ) .
13- يجوز السلام ورده أثناء الوضوء.
14- الأطفال تحت سن السابعة لا تشترط لهم الطهارة.
15- ملامسة المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا تنقض الوضوء
إلا إذا خرج من فرجه شيء.
16- اللحية الخفيفة يجب غسلها مع الوجه.
17- إذا توضأ ثم وجد في أحد أعضائه لمعة لم يصبها الماء
لا يخلو من حالتين: -
الحالة الأولى :
أن يكو أثر الماء موجوداً على العضو الذي فيه اللمعة ( الجزء الذي لم يصبه الماء )
فيجب عليه غسل اللمعة ثم يغسل الأعضاء التي بعدها وجوباً. -
الحالة الثانية:
أن يكون العضو الذي فيه اللمعة ناشفاً فيجب عليه إعادة الوضوء كاملاً.
18- إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها تمسح عليه في الوضوء ولا يشترط إزالته.
19- ويجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
20- لا ينصرف من الصلاة حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً
21- الذي يشعر بخروج شيء من الذكر باستمرار عليه
رش ثيابه بالماء ولا يلتفت إليه؛
لأنه من الوسواس
( إلا إذا كان مريضاً بسلس البول فيتوضأ لكل صلاة ) .
22- المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة
ويصلي النافلة والسنن الرواتب ولا شيء عليه.
23- كيفية مسح الرأس:
يمسح رأسه بيديه جميعاً، يبدأ بمسح مقدمة رأسه إلى الخلف
ثم يعود بيديه ويمسح إلى مقدمة رأسه، ويضع سبابتيه داخل فتحة أذنيه
ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه.
24- خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة.
25- الرعاف الكثير لا ينقض الطهارة.
26- إذا كان على طهارة وشك هل أحد أم لا؟ فالأصل بقاء طهارته.
27- إذا كان على غير طهارة ولا يعلم هل توضأ أم لا؟
فالأصل أنه على غير طهارة.
28- النعاس الذي يحس فيه بمن حوله لا ينقض الطهارة.
29- إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر
يكفيه ذلك عن الوضوء.
نقلاً من كتاب: صلاة المسلم
تحياتي
...........