عرض مشاركة واحدة
قديم 01-23-2009, 08:41 AM   رقم المشاركة : 325
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 20
إبن القرية is on a distinguished road


 




الجواب التاسع والسبعون


1- " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"

تفسير هذه الآية فيه ثلاثة أقوال اوردها القرطبي في تفسيرها . أذكرها ؟


الأول .. قيل .. هو قوله عليه السلام : ( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن

بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) . قاله عكرمة والربيع .

الثاني : قوله تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( البقرة : 229 )

قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي .

الثالث : عقدة النكاح قول الرجل : نكحت وملكت عقدة النكاح ; قاله مجاهد

وابن زيد . وقال قوم : الميثاق الغليظ الولد.



2- " وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ "

أذكر معنى الربائب ؟


الربائب .. جمع .. ربيبة والربيبة .. بنت امرأة الرجل من غيره .. سميت بذلك لأنه

يربيها في حجره فهي مربوبة , فعيلة بمعنى مفعولة .

فائــدة

اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم , وإن لم تكن الربيبة في حجره . وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا : لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها ; فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها ; واحتجوا بالآية فقالوا : حرم الله تعالى الربيبة بشرطين : أحدهما : أن تكون في حجر المتزوج بأمها . والثاني : الدخول بالأم ; فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم . واحتجوا بقوله عليه السلام : ( لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ) فشرط الحجر . ورووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك . قال ابن المنذر والطحاوي : أما الحديث عن علي فلا يثبت ; لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي , وإبراهيم هذا لا يعرف , وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف . قال أبو عبيد : ويدفعه قوله : ( فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) فعم . ولم يقل : اللائي في حجري , ولكنه سوى بينهن في التحريم . قال الطحاوي : وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب ; لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك .


والله أعلم

جزاك الله خير

دمت في حفظ الله

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس