الجواب التاسع والسبعون
1- " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"
تفسير هذه الآية فيه ثلاثة أقوال اوردها القرطبي في تفسيرها . أذكرها ؟
الأول .. قيل .. هو قوله عليه السلام : ( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) . قاله عكرمة والربيع .
الثاني : قوله تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( البقرة : 229 )
قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي .
الثالث : عقدة النكاح قول الرجل : نكحت وملكت عقدة النكاح ; قاله مجاهد
وابن زيد . وقال قوم : الميثاق الغليظ الولد.
2- " وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ "
أذكر معنى الربائب ؟
الربائب .. جمع .. ربيبة والربيبة .. بنت امرأة الرجل من غيره .. سميت بذلك لأنه
يربيها في حجره فهي مربوبة , فعيلة بمعنى مفعولة .
فائــدة
اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم , وإن لم تكن الربيبة في حجره . وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا : لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها ; فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها ; واحتجوا بالآية فقالوا : حرم الله تعالى الربيبة بشرطين : أحدهما : أن تكون في حجر المتزوج بأمها . والثاني : الدخول بالأم ; فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم . واحتجوا بقوله عليه السلام : ( لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ) فشرط الحجر . ورووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك . قال ابن المنذر والطحاوي : أما الحديث عن علي فلا يثبت ; لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي , وإبراهيم هذا لا يعرف , وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف . قال أبو عبيد : ويدفعه قوله : ( فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) فعم . ولم يقل : اللائي في حجري , ولكنه سوى بينهن في التحريم . قال الطحاوي : وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب ; لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك .
والله أعلم
جزاك الله خير
دمت في حفظ الله