
السؤال الرابع عشر
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
 ( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ،
 وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ )  
 رواه البخاري ومسلم.  
قال الشيخ رحمه الله في شرح الحديث 
 غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معَاهَداً، أومستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم.
عرف المعاهد و المستأمن  والذّميّ ؟ 
 
تُرسل الإجابات على الخاص 
تحياتي  
...........