عرض مشاركة واحدة
قديم 12-23-2010, 05:40 PM   رقم المشاركة : 4

 



أبا صالح

قصة مؤثرة فعلاً مثلما ذكر أخونا فلاحة.

قوة صبر ورباطة جأش نادر تواجدهما بين كثير من البشر.
لكن قصتك أثبتت أن الله يمد من يشاء بالصبر ورباطة الجأش في المواقف الصعبة،
ويلهمه الحكمة لاتخاذ قرارات مصيرية صعبة تكشف رجاحة العقل وحسن التصرف.
وهذا ما تحقق في بطل قصتك ( والد العروسة ) الذي أنقذ الحفل وخسارته المادية،
وكتم حزنه بقلبه ودعا عائلته إلى حسن التصرف، فطوبى له وهنيئـًا لمن ناسبه.

أما تساؤل الأخ فلاحة:
( هل للرجل عدة عند زواج أخت زوجته المتوفاه )

فـــأرجو الاستئناس بالمنقول التالي؛
وخاصة الذي تحته خط وبلون أحمرآخر الفتوى مع القياس بحالة القصة
لأن العروسة في القصة توفيت -يرحمها الله- قبل الدخول بها،
ولا يلزم العريس الأرمل مايشبه عدة الأرملة "4 أشهر وعشرة أيام "
هذا رأيي الذي خرجت به من الفتوى "والله أعلم".

(( رقم الفتوى : 8096
عنوان الفتوى : الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1422 / 10-05-2001
السؤال
ما هي حالات عدة الرجل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد ذهب جميع الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته ‏أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك :
كما لو ‏أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو غيرهما ممن لا يحل له الجمع بينهما
أو طلق رابعة ويريد ‏الزواج بالأخرى فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن عند ‏الجمهور.
والعدة: في اللغة مأخوذة من العد، سميت بذلك لاشتمالها على العديد من الأقراء ‏أو الأشهر.
وفي الاصطلاح اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو ‏لتفجعها على زوجها.‏

فتحصل بهذا التعريف أن الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج لا يطلق عليها اسم ‏العدة لا لغة ولا اصطلاحاً
لكن قد يسمى معتداً تجوزاً على جهة المشاكلة، فيما إذا طلق ‏رابعة وأراد الزواج بأخرى، لأنه قد لا يمكن من النكاح في مواطن كثيرة، كزمن الإحرام ‏‏- مثلاً- أو المرض، ولا يقال فيه إنه معتد.‏
والله أعلم. ‏
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم نكاح الخامسة في عدة طلاق الرابعة
السؤال
إذا كان الرجل متزوجا من أربعة ، وطلق إحداهن ، فهل يجوز له أن يتزوج بغيرها في أثناء عدتها ؟
وما هو الدليل إذا كان الجواب على السؤال أعلاه بأنه: "لا يجوز له أن يتزوج بامرأة خلال عدة (الرابعة) ." وهل سيكون زواجه الأخير صحيحا ؟
وما هو العمل لتصحيح ذلك الوضع وفقا لما جاء في القرآن والسنة ؟.
الجواب
الحمد لله
إن كان هذا الطلاق الذي أوقعته على الزوجة الرابعة طلاقاً رجعياً ـ أي أنه الطلقة الأولى أو الثانية ـ فقد أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنقضي عدتها ( المغني 7 / 104 )
فإذا ثبت أنها ما زالت زوجتك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ـ أي أن يَكُنَّ على ذمته في وقت واحد ـ
لما روى الترمذي ( 1128 ) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ" وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ( 1 / 329 ) .
ويتضح مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الخامسة في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً لأنه يكون بهذا قد جمع بين خمس نسوة ، وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 154) عن التابعي الجليل عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ أنه قال : لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا.هـ
فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفارق أهل السنة والجماعة .
انظر فتوى اللجنة الدائمة في كتاب ( الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2 / 641 ) .
وأما إذا حدث هذا فإن العقد يعتبر باطلاً ، ويجب عليك مفارقتها حتى تنقضي عدة زوجتك المطلقة . وإن كنت قد دخلت بها ـ أي الخامسة ـ فإنه يجب عليك أن تدفع لها مهر مثلها ، وتعتد منك عدة المطلقة . ثم إذا أردت نكاحها بعد ذلك تعقد عليها مرةً أخرى مستوفياً الشروط الشرعية لعقد النكاح .
أما إذا كان طلاقك للرابعة طلاقاً بائناً ـ بأن كانت الطلقة الثالثة ـ فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة ؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله . انظر: ( كتاب فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/ 278 )
وعلى ذلك فيكون الحكم كما سبق في طلاق الرجعية فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها والله أعلم .
أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها ، لأن الزوجية لا تعتبر قائمة في هذه الحالة .والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ))

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس