الموضوع: زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-27-2008, 07:28 PM   رقم المشاركة : 1
زكاة الفطر


 

زكاة الفطر فرض على كل مسلم

ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟

وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟



زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛

لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ،

على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة
))

متفق على صحته .

وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه

إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .

أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ،

أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ،

سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ،

وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .

منقووووووووووول

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس