عرض مشاركة واحدة
قديم 11-20-2008, 10:36 AM   رقم المشاركة : 6

 




س .. نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية ، فإذا غسل المحرم

بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك ، فغسل يده وكان

في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك ؟


ج .. لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع

بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمن ونحوهما

بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب.


( اللجنة الدائمة للإفتاء )

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس