عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2010, 06:33 AM   رقم المشاركة : 11

 


السنة الرابعة


خلع النعلين عند المشي بين القبور

عن بشير مولى رسول الله قال :

(بينما أنا أماشي رسول الله وحانت من رسول الله نظرة

فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال:

"يا صاحب السِّـبــتيـَّــتَـين ويحك اخلع سِبتِيّتَيك"

فنظر الرجل فلما عرف رسول الله خلعهما

فرمى بهما )

رواه أبو داوود وصححه ابن حجر والذهبي.

التعليق

في الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور .

قال ابن القيم الجوزية –رحمه الله- في شرح سنن أبي داوود :

" ومن تدبر نهي النبي عن الجلوس على القبر والإتكاء على القبور

والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراماً لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم
"

وأخبر النبي

"أن الجلوس على الجمرة حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر "

ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال ... وعلى هذا :

فلا فرق بين النعل و الجمجم والمداس والزربول ".

* قال الخطابي: ثبت أن رسول الله ( نهى عن أن توطأ القبور ).

قال ابن عثيمين :

"المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة والأفضل للإنسان

أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة

إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أوحصى يؤذي الرِّجل

فلا بأس به أن يلبس الحذاء أو يمشي به بين القبور
" أ .هـ


 

 

   

رد مع اقتباس