يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-18-2009, 09:24 PM   رقم المشاركة : 1

 



الجواب 113

1- " سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ "

ما هو السحت ؟

السحت في اللغة أصله الهلاك والشدة ; قال الله تعالى : " فيسحتكم بعذاب "

وقال الفرزدق : وعض زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلفا

كذا الرواية . أو مجلف بالرفع عطفا على المعنى ; لأن معنى لم يدع لم يبق

ويقال للحالق : أسحت أي استأصل , وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات

أي يذهبها ويستأصلها , وقال الفـراء : أصله كلب الجــوع , يقال رجل مسحــوت

المعدة أي أكول ; فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما يعطى مثل الذي

بالمسحوت المعدة من النهم , وقيل : سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان.

قلت : والقول الأول أولى ; لأن بذهاب الدين تذهب المروءة , ولا مروءة لمن لا دين

له . قال ابن مسعود وغيره : السحت الرشا , وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

رشوة الحاكم من السحت , وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به ) قالوا : يا رسول الله ; وما السحت ؟ قال :

( الرشوة في الحكم )


2 - " فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ "

اختلف أهل التأويل في المعني به في هذه الآية.

أذكر بعض الأقوال الواردة في تفسير الطبري ؟

اختلف أهل التأويل في المعني به : { فمن تصدق به فهو كفارة له } فقال بعضهم : عني بذلك المجروح وولي القتيل . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب , عن الهيثم بن الأسود , عن عبد الله بن عمرو : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : يهدم عنه - يعني المجروح - مثل ذلك من ذنوبه . * - حدثنا سفيان , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب , عن الهيثم بن الأسود , عن عبد الله بن عمرو بنحوه . * - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب , عن الهيثم بن الأسود أبي العريان , قال : رأيت معاوية قاعدا على السرير وإلى جنبه رجل آخر كأنه مولى , وهو عبد الله بن عمرو , فقال في هذه الآية : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : يهدم عنه من ذنوبه مثل ما تصدق به - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا مغيرة , عن إبراهيم في قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : للمجروح .- حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث , قال : ثنا شعبة , عن عمارة بن أبي حفصة , عن أبي عقبة , عن جابر بن زيد : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : للمجروح . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثني حرمي بن عمارة , قال : ثنا شعبة , قال : أخبرني عمارة , عن رجل - قال حرمي : نسيت اسمه - عن جابر بن زيد بمثله . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن حماد , عن إبراهيم : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : للمجروح . حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة , قال : ثنا ابن فضيل , عن يونس بن أبي إسحاق , عن أبي السفر , قال : دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار , فاندقت ثنيته , فرفعه الأنصاري إلى معاوية . فلما ألح عليه الرجل , قال معاوية : شأنك وصاحبك ! قال : وأبو الدرداء عند معاوية , فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة " . فقال له الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . فخلى سبيل القرشي , فقال معاوية : مروا له بمال .حدثنا محمود بن خداش , قال : ثنا هشيم بن بشير , قال : أخبرنا مغيرة , عن الشعبي , قال : قال ابن الصامت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من جرح في جسده جراحة فتصدق بها , كفر عنه ذنوبه بمثل ما تصدق به " حدثنا سفيان بن وكيع , قال : ثنا يزيد بن هارون , عن سفيان بن حسين , عن الحسن في قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : كفارة للمجروح . حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن زكريا , قال : سمعت عامرا يقول : . كفارة لمن تصدق به .حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } يقول : لولي القتيل الذي عفا . * - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : أخبرني شبيب بن سعيد , عن شعبة بن الحجاج , عن قيس بن مسلم , عن الهيثم أبي العريان , قال : كنت بالشام , وإذا برجل مع معاوية قاعد على السرير كأنه مولى , قال : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : فمن تصدق به هدم الله عنه مثله من ذنوبه . فإذا هو عبد الله بن عمرو . وقال آخرون : عنى بذلك الجارح , وقالوا معنى الآية : فمن تصدق بما وجب له من قود أو قصاص على من وجب ذلك له عليه , فعفا عنه , فعفوه ذلك عن الجاني كفارة لذنب الجاني المجرم , كما القصاص منه كفارة له ; قالوا : فأما أجر العافي المتصدق فعلى الله . ذكر من قال ذلك :- حدثنا سفيان بن وكيع , قال : ثنا يحيى بن آدم , عن سفيان , عن عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : كفارة للجارح , وأجر الذي أصيب على الله . حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , قال : ثنا يونس , عن أبي إسحاق , قال : سمعت مجاهدا يقول لأبي إسحاق : { فمن تصدق به فهو كفارة له } يا أبا إسحاق ؟ قال أبو إسحاق : للمتصدق . فقال مجاهد : للمذنب الجارح . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : قال مغيرة , قال مجاهد : . للجارح . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن مجاهد , مثله .\حدثنا هناد وسفيان بن وكيع , قالا : ثنا جرير , عن منصور , عن إبراهيم ومجاهد : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قالا : الذي تصدق عليه , وأجر الذي أصيب على الله . قال هناد في حديثه , قالا : كفارة للذي تصدق به عليه . * - حدثنا هناد , قال : ثنا عبد بن حميد , عن منصور , عن مجاهد بنحوه .- حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا محمد بن بشر , عن زكريا , عن عامر , قال : . كفارة لمن تصدق به عليه . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن منصور , عن مجاهد وإبراهيم , قالا : كفارة للجارح , وأجر الذي أصيب على الله حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , قال : سمعت زيد بن أسلم يقول : إن عفا عنه أو اقتص منه , أو قبل منه الدية , فهو كفارة له . 9445 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , قال : كفارة للجارح وأجر للعافي , لقوله : { فمن عفا وأصلح فأجره على الله } . حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : كفارة للمتصدق عليه . * - حدثني المثنى , قال : ثنا معلى بن أسد , قال : ثنا خالد , قال : ثنا حصين , عن ابن عباس : { فمن تصدق به فهو كفارة لا } قال : هي كفارة للجارح . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا سفيان , عن عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , قال : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : فالكفارة للجارح , وأجر المتصدق على الله . * - حدثنا المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن عبد الله بن كثير , عن مجاهد , أنه كان يقول : { فمن تصدق به فهو كفارة له } يقول : للقاتل , وأجر للعافي . حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق قال : ثنا عمران بن ظبيان , عن عدي بن ثابت , قال : هتم رجل على عهد معاوية , فأعطي دية فلم يقبل , ثم أعطي ديتين فلم يقبل , ثم أعطي ثلاثا فلم يقبل . فحدث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله , قال : " فمن تصدق بدم فما دونه , كان كفارة له من يوم تصدق إلى يوم ولد " . قال : فتصدق الرجل . حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله : { والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له } يقول : من جرح فتصدق بالذي جرح به على الجارح , فليس على الجارح سبيل ولا قود ولا عقل ولا جرح عليه ; من أجل أنه تصدق عليه الذي جرح , فكان كفارة له من ظلمه الذي ظلم . وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عني به : فمن تصدق به فهو كفارة له المجروح , فلأن تكون الهاء في قوله " له " عائدة على من أولى من أن تكون من ذكر من لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح وأحرى , إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدق عليه في سائر الصدقات غير هذه , فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات . فإن ظن ظان أن القصاص إذ كان يكفر ذنب صاحبه المقتص , منه الذي أتاه في قتل من قتله ظلما , لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ البيعة على أصحابه : " أن لا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا " ثم قال : " فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حده , فهو كفارته " . فالواجب أن يكون عفو العافي المجني عليه أو ولي المقتول عنه , نظيره في أن ذلك له كفارة , فإن ذلك لو وجب أن يكون كذلك , لوجب أن يكون عفو المقذوف عن قاذفه بالزنا وتركه أخذه بالواجب له من الحد , وقد قذفه قاذفه وهو عفيف مسلم محصن , كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه ومعصيته التي أتاها , وذلك ما لا نعلم قائلا من أهل العلم يقوله . فإذ كان غير جائز أن يكون ترك المقذوف الذي وصفنا أمره أخذ قاذفه بالواجب له من الحد كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه , كان كذلك غير جائز أن يكون ترك المجروح أخذ الجارح بحقه من القصاص كفارة للجارح من ذنبه الذي ركبه . فإن قال قائل : أوليس للمجروح عندك أخذ جارحه بدية جرحه مكان القصاص ؟ قيل له : بلى . فإن قال : أفرأيت لو اختار الدية ثم عفا عنها , أكانت له قبله في الآخرة تبعة ؟ قيل له : هذا كلام عندنا محال , وذلك أنه لا يكون عندنا مختار الدية إلا وهو لها آخذ . فأما العفو فإنما هو عفو عن الدم . وقد دللنا على صحة ذلك في موضع غير هذا بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع . إلا أن يكون مرادا بذلك هبتها لمن أخذت منه بعد الأخذ , مع أن عفوه عن الدية بعد اختياره إياها لو صح لم يكن في صحة ذلك ما يوجب أن يكون المعفو له عنها بريئا من عقوبة ذنبه عند الله ; لأن الله تعالى ذكره أوعد قاتل المؤمن بما أوعده به , إن لم يتب من ذنبه , والدية مأخوذة منه , أحب أم سخط , والتوبة من التائب إنما تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآثرها على الإصرار . فإن ظن ظان أن ذلك وإن كان كذلك , فقد يجب أن يكون له كفارة كما جاز القصاص كفارة ; فإنا إنما جعلنا القصاص له كفارة مع ندمه وبذله نفسه لأخذ الحق منها تنصلا من ذنبه , بخبر النبي صلى الله عليه وسلم . فأما الدية إذا اختارها المجروح ثم عفا عنها فلم يقض عليه بحد ذنبه , فيكون ممن دخل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : " فمن أقيم عليه الحد فهو كفارته " . ثم مما يؤكد صحة ما قلنا في ذلك , الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " فمن تصدق بدم " , و ما أشبه ذلك من الأخبار التي قد ذكرناها قبل . وقد يجوز أن يكون القائلون أنه عنى بذلك الجارح , أرادوا المعنى الذي ذكر عن عروة بن الزبير , الذي :حدثني به الحارث بن محمد , قال : ثنا ابن سلام , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , قال : أخبرني عبد الله بن كثير , عن مجاهد , قال : إذا أصاب رجل رجلا ولا يعلم المصاب من أصابه فاعترف له المصيب , قال : وكان مجاهد يقول عند هذا : أصاب عروة بن الزبير عين إنسان عند الركن فيما يستلمون , فقال له : يا هذا أنا عروة بن الزبير , فإن كان بعينك بأس فأنا بها . وإذا كان الأمر من الجارح على نحو ما كان من عروة من خطأ فعل على غير عمد ثم اعترف للذي أصابه بما أصابه فعفا له المصاب بذلك عن حقه قبله , فلا تبعة له حينئذ قبل المصيب في الدنيا ولا في الآخرة ; لأن الذي كان وجب له قبله مال لا قصاص وقد أبرأه منه , فإبراؤه منه كفارة له من حقه الذي كان له أخذه به , فلا طلبة له بسبب ذلك قبله في الدنيا ولا في الآخرة , ولا عقوبة تلزمه بها بما كان منه من أصابه ; لأنه لم يتعمد إصابته بما أصابه به فيكون بفعله إنما يستحق به العقوبة من ربه ; لأن الله عز وجل قد وضع الجناح عن عباده فيما أخطئوا فيه ولم يتعمدوه من أفعالهم , فقال في كتابه : { لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } . وقد يراد في هذا الموضع بالدم : العفو عنه .



والله أعلم

جزاك الله خير

دمت في حفظ الله

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir