يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم 11-06-2009, 09:41 PM   رقم المشاركة : 5

 


41. الحلق للمعتمر فقط ( والتقصير للمتمتع بعد سعي العمرة )

أما دليل الحلق للمعتمر أي في غير وقت الحج مثل رمضان وغيره

فكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً

" رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال :رحم الله المحلقين

قالوا : والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال : في الرابعة والمقصرين " .

أما الدليل على أن المتمتع السنة في حقه بعد العمرة أن يقصر :

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال :

" فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي "

ثم بعد رمي الجمرة السنة أن يحلق المتمتع ،

أما المفرد فليس له إلا حلقاً واحداً بعد رمي الجمرة .والله أعلم



42. الاغتسال والتطيب وغيره - كما فعل عند الميقات للاحرام -

( للمتمتع ) للخروج يوم التروية ( الثامن )


لأنه يدخل في النسك ( الاحرام ) وهو الحج ،

والحديث عام بكل اغتسال عند الاحرام لحديث عند الحاكم بسند صحيح

عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال عند الاحرام ".



43. المبيت والصلاة بمنى يوم الثامن ( التروية ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء

( قصراً بدون جمع ) وفجر يوم عرفة


كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه

" فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج

وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر " .

فائدة

قال النووي في شرح مسلم : المبيت بمنى يوم الثامن سنة ،

فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع .



44. الخروج من عرفة بعد طلوع الشمس

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً

وفيه " ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "



45. الإكثار من التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة

كما جاء في سنن النسائي عن ابن عمر قال

" غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة

فمنا الملبي ومنا المكبر "

ويدل أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ ابن حجر :

ذكر ماهو صريح بذلك عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي

عن عبدالله بن عمر قال " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير "

فالأقرب أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر من التلبية ويأتي بالتكبير . والله أعلم .



46. النزول بنمرة ( إن تيسر ذلك )

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه

" فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة

فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها " .



47. خطبة الإمام بالحجيج يوم عرفة ( إذا زاغت الشمس )

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه

" حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له

فأتى بطن الوادي فخطب الناس " .



48. قصر الخطبة

فقد بوب عليه البخاري كما جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبدالله

أنه قال للحجاج بن يوسف : إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة

وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق "

والحديث في صحيح مسلم عام ، في كل خطبة

" إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه " .



49. أن تكون الخطبة واحدة فقط

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه

" فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ....إلى قوله آخر الخطبة :

اللهم اشهد " ثلاث مرات " ثم أذن ..." ففيه أنه لم يفصل بين الخطبة . والله أعلم .



50. أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بآذان واحد وإقامتين

كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أذن ،

ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر " وفي رواية "

فصلى الظهر ركعتين أسر بالقراءة ثم أقام فصلى العصر ركعتين " .

 

 

   

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir