عرض مشاركة واحدة
قديم 09-04-2009, 01:01 AM   رقم المشاركة : 46

 




السؤال الرابع عشر

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :

( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ،

وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ
)

رواه البخاري ومسلم.



قال الشيخ رحمه الله في شرح الحديث

غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معَاهَداً، أومستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم.


عرف المعاهد و المستأمن والذّميّ ؟




تُرسل الإجابات على الخاص


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس