يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-21-2008, 06:14 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 


السابعة
الجيران في الحقوق ثلاثة كما روي في مسند البزار مرفوعا ولا يصح:
(الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا
وجار له حقان
وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا.
فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له حق الجوار
وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار
وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم
له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم
).
وقد حد بعض العلماء الجوار الذي يتعلق به الإحسان
فقالت طائفة من السلف
حد الجوار أربعون دارا.
وروي في السنة تعيينه بذلك ولا يصح
ففي مراسيل الزهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
يشكو جارا له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
بعض أصحابه أن ينادي:
(ألا إن أربعين دار جار).
وقد فسره الزهري بأربعين بيتا من كل جانب.
والصحيح أنه لا تحديد في الجوار
لأنه لم يرد في السنة حديث صحيح يعين ذلك
بل هو عام قد أطلقه الشرع والمرجع في تعيين الجار القريب
الذي له حق خاص العرف
فما تعارف عليه أهل البلد في الجوار كان حد معتبرا
كالمحلة والحي والطريق ونحوه.
وكلما قرب الجار إلى البيت كان حقه أعظم
وقدم على غيره في المعروف
كما روت عائشة رضي الله عنها قالت
قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي
قال:
(إلى أقربهما بابا)
رواه البخاري.
...........

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 02-21-2008, 09:23 PM   رقم المشاركة : 2

 


الثامنة
من الإحسان إلى الجار كف الأذى عنه مما يؤذيه ويوقعه في الضرر أو الحرج.
فكل قول أو فعل مؤذ حسا أو عرفا وجب على المؤمن الكف عنه
وقد نهى الشرع عن ذلك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)
رواه البخاري.
وفي صحيح مسلم:
(لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه).
والمسلم منهي عن إيذاء أخيه المسلم في جميع الأحوال
ولكن يتأكد النهي ويعظم الجرم في إيذاء الجار لعظم حقه
كما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
(أنه سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك
قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك
قبل ثم أي قال أن تزني حليلة جارك
)
متفق عليه.
وإيذاء الجار سبب موجب لدخول النار
فقد روي في مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال
قيل يا رسول الله:
إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء
تؤذي جيرانها سليطة.

قال: (لا خير فيها هي في النار).
وإيذاء الجار له صور كثيرة:
من إتلاف ماله والتعدي على عرضه
والتجسس على أسراره
والإطلاع على حرماته ومضايقته في مرافقه
وإزعاجه برفع الصوت
والإضرار بأولاده ونشر عيوبه
واختلاق الإفك والشائعات عنه
وتخبيب زوجته وإفساد أهله عليه
وغير ذلك مما يتضرر به.
وأذى الجار عظيم لا يمكن التحرز منه غالبا
أو إزالته وربما حمل المتضرر على التحول من داره ولذلك شدد الشارع فيه.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من جار السوء.
...........

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 02-21-2008, 09:27 PM   رقم المشاركة : 3

 


التاسعة
وفيه الأمر بإكرام الضيف .
قال ابن عبد البر:
(أجمع العلماء على مدح مكرم الضيف
والثناء عليه بذلك وحمده
وأن الضيافة من سنن المرسلين
وأن إبراهيم أول من ضيف الضيف
).
وقد تظافرت النصوص على ذلك ففي الصحيحين
عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته
قالوا وما جائزته
قال يوم وليلة قال
والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة
).
وخرج أحمد من حديث أبي سعيد
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليكرم ضيفه قالها ثلاثا
قالوا وما كرامة الضيف يا رسول الله
قال ثلاثة أيام فما جلس بعد ذلك فهو صدقة
).
فقد دلت النصوص على وجوب الضيافة يوم وليلة
واليوم الثاني والثالث سنة نافلة حق مشروع للضيف
وما زاد على الثلاثة أيام فصدقة من الصدقات.
والصحيح أن الضيافة واجبة للمسلم
أما الكافر فلا تجب لأن هذا من حق المسلم على أخيه
كالنصيحة والسلام وإجابة الدعوة.
وإذا نزل الضيف على قوم ولم يكرموه
جاز له المطالبة بحقه
وإن استطاع أن يأخذ حقه من غير مفسدة أبيح له ذلك.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر
قال قلنا يا رسول الله
إنك تبعثنا فننزل بقوم فما ترى
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف
فاقبلوا فإن لم يفعلوا
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم
).
واختلف الفقهاء
هل الضيافة واجبة على أهل البادية والحاضرة أم خاصة على أهل البادية.
وقال مالك:
ليس على أهل الحضر ضيافة.
وقال سحنون
إنما الضيافة على أهل البادية وأما أهل الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر.
...........

 

 

   

رد مع اقتباس
قديم 02-21-2008, 09:30 PM   رقم المشاركة : 4

 


العاشرة
يحق للضيف الإقامة عند من استضافه ثلاثة أيام
وإن كان غنيا لكن لا يحل له أن يقيم عنده حتى يوقعه في الحرج
سواء كان هذا في الثلاثة أيام أو فيما زاد عليها
فإذا علم عجزه وفقره أو أنه يضيفه من قوته وقوت عياله
وأن أهله يتأذون بذلك لم يجز له استضافته حينئذ
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم:
(ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه)
متفق عليه.
ولا شك أن الضيافة تجب وتستحب للموسر أما العاجز فلا.
وكذلك لا ينبغي له أن يقيم عنده فوق ثلاث فيحرجه ويضيق عليه
بل ينبغي للضيف مراعاة أحوال المضيف.
وقد كان ابن عمر إذا أقام ثلاثة أيام
أمر نافع أن ينفق من ماله وامتنع من الأكل من مال من نزل به.
ويحق للمضيف أن يأمر الضيف بالتحول عن بيته بعد ثلاثة أيام
كما فعل ذلك الإمام أحمد.
لكن إذا كان المضيف يأنس ببقاء الضيف ويرغب به وعنده سعة من المال
فلا حرج على الضيف في البقاء عنده
لأن بقاءه لا يحرج من نزل به بل يدخل السرور عليه.
ومما يؤسف أن بعض الأضياف
يثقل على المستضيف في الإقامة
ولا يراعي أحواله وآداب الشريعة

خالد سعود البليهد


...........

 

 

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir