يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2008, 05:01 PM   رقم المشاركة : 1

 




الفائدة الثالثة في إحرام الصغير

الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فله أجر الحج ويعيده إذا بلغ،

وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به وثواب النسك يكون للصبي ولوليه أجر على ذلك

لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال" "نعم ولك أجر".

وإذا كان الصبي مميزاً وهو الذي يفهم ما يقال له فإنه ينوي الإحرام بنفسه فيقول له وليه:

إنو الإحرام بكذا، ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة،

وأما ما يعجز عن فعله كرمي الجمار فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه إلا الطواف والسعي

فإنه إذا عجز عنهما يحمل ويقال له: إنو الطواف أو إنو السعي.

وفي هذه الحال يجوز لحامله أن ينوي الطواف والسعي عن نفسه أيضاً والصبي عن نفسه فيحصل الطواف والسعي للجميع؛

لأن كلا منهما حصل منه نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(25).

وإذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي له الإحرام ويرمي عنه ويحضره مشاعر الحج وعرفة ومزدلفة ومنى يطوف ويسعى به،

ولا يصح في هذه الحال أن ينوي الطواف والسعي لنفسه وهو يطوف ويسعى بالصبي؛

لأن الصبي هنا لم يحصل منه نية ولا عمل وإنما النية من حامله فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين

بخلاف ما إذا كان الصبي مميزاً لأنه حصل منه نية والأعمال بالنيات، هذا ما ظهر لي،

وعليه فيطوف الولي ويسعى أولاً عن نفسه، ثم يطوف ويسعى بالصبي أو يسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به.

وإحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير؛ لأن النبي صلى لله عليه وسلم أثبت أن له حجاً فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه،

وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكراً جنب ما يجتنبه الرجل الكبير،

وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ الكبير،

فإذا فعل بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.

--------

(25) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي رقم (1) ومسلم، كتاب الجهاد رقم (1907).



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:05 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج


إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج،

وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع،

فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً لا يرجو زواله كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه؛

لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

"أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟

قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".

ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة والمرأة عن الرجل.

وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه أولاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما

"أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.

قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، رواه أبو داود وابن ماجة(26).

والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول:

لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس،

وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه.

ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم،

ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته.


--------

(26) رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (1811) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (2903).




تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:07 PM   رقم المشاركة : 3

 




الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام

يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلاً كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام

التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه،

كما يجوز للمحرم أيضاً أن يلبس النعلين بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافياً.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:09 PM   رقم المشاركة : 4

 




الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف

السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام،

فإن كان المحل القريب من المقام واسعاً فذاك وإلا فصلاهما ولو بعيداً،

ويجعل المقام بينه وبين الكعبة فيصدق عليه أنه صلى خلف المقام،

واتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم

كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي أنه صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت.


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:10 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة السابعة في الموالاة في السعي وبينه وبين الطواف

الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف، فإن أخره عنه كثيراً فلا بأس مثل أن يطوف أول النهار ويسعى آخره،

أو يطوف في الليل ويسعى بعد ذلك في النهار،

ويجوز لمن تعب في السعي أن يجلس ويستريح ثم يكمل سعيه ماشياً أو على عربة ونحوها.

وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى دخل في الصلاة،

فإذا سلم أتم سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل إقامة الصلاة.

وكذلك لو أقيمت وهو يطوف أو حضرت جنازة فإنه يصلي،

فإذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى إليه قبل الصلاة،

ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجح عندي؛

لأنه إذا كان القطع للصلاة معفواً عنه فلا دليل على بطلان أول الشوط.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:12 PM   رقم المشاركة : 6

 




الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي

إذا شك الطائف في عدد الطواف، فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس فإنه لا يلتفت إلى هذه الشك،

وإن لم يكن كثير الشكوك فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك أيضاً إلا أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما نقص.

وإن كان الشك في أثناء الطواف مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثلاً فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده،

وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل.

ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة وأتى بأربعة،

وإن ترجحت عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة،

وإن لم يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة لأنها اليقين وأتى بأربعة.

وحكم الشك في عدد السعي كحكم الشك في عدد الطواف في كل ما تقدم.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:15 PM   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة

سبق أن الأفضل للحاج أن يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة ثم يخرج إلى منى فيمكث فيها بقية يومه،

ويبيت ليلة التاسع ثم يذهب إلى عرفة ضحى،

وهذا على سبيل الفضيلة فلو خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى فقد ترك الأفضل ولكن لا إثم عليه.

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها،

فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها إما جهلاً وإما تقليداً لغيرهم،

وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة،

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"(27)

وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف"(28).

ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال:

"خذوا عني مناسككم"(29).

ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد،

فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج،

فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه،

وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق،

وإذا كان معه هدي ذبحه،

فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هدياً فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

--------

(27) رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (1949) والترمذي، كتاب الحج رقم (889) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (3044) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (3015).



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir