
سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :
"هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، 
أن يصبحن قادة للرجال ؟
 بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، 
ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟
فأجابت :
دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع 
على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ 
لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : 
( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة )
 فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة 
وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول . 
وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، 
فتطغى على تفكيرهن ؛ 
ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ،
 ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، 
فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، 
والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، 
وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، 
وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، 
وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، 
في السلم والحرب ، 
ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ،
 وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، 
والحفاظ عليها من التبذل الممقوت . 
ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين
 وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير 
إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، 
وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين 
اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، 
بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة 
وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " .  
" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17) 
الشيخ عبد العزيز بن باز ،
 الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان". 
 
...........
 .