يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم 04-04-2008, 11:21 PM   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية العضو

مزاجي:










عبدالعزيز بن شويل غير متواجد حالياً

آخـر مواضيعي


ذكر

التوقيت

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 



مسائل تتعلق بالوضوء

1- كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد

( ومقداره: ملء الكفين مضمومتين للرجل المتوسط ) .

2- يجب أن يكون الماء طهوراً مباحاً.

3- يجوز التطهر من مياه البحار والأنهار ومياه الأمطار.

4- يجوز استخدام ماء زمزم في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات.

5- يجوز التطهر بالمياه المتغيرة بلون الأشجار أو الطحالب

أو الطين وليس في ذلك كراهة.

6- الماء الكثير مثل مياه البحار والأنهار والبحيرات والأدوية

التي لا تؤثر فيها النجاسة يتوضأ منها المسلم ولا شيء عليه.

7- لا يجوز الوضوء بالطاهرات مثل الشاهي والعصير

والحليب وغيرها من المشروبات والسوائل.

8- إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة

فإن الماء ينجس ولا يجوز التطهر به.

9- لا يشترط الاستنجاء إلا إذا خرج منه نجاسة كبول أو غائط.

10- إذا خاف من ضرر استعمال مياه البحيرات بسبب تلوثها

فينبغي عليه أن لا يتوضأ منها لا لنجاستها بل لضررها،

وإذا لم يجد غيرها تيمم ولا شيء عليه.

11- يجب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء.

12- تجب الموالاة في الوضوء

( بأن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله ) .

13- يجوز السلام ورده أثناء الوضوء.

14- الأطفال تحت سن السابعة لا تشترط لهم الطهارة.

15- ملامسة المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا تنقض الوضوء

إلا إذا خرج من فرجه شيء.

16- اللحية الخفيفة يجب غسلها مع الوجه.

17- إذا توضأ ثم وجد في أحد أعضائه لمعة لم يصبها الماء

لا يخلو من حالتين: -

الحالة الأولى :


أن يكو أثر الماء موجوداً على العضو الذي فيه اللمعة ( الجزء الذي لم يصبه الماء )

فيجب عليه غسل اللمعة ثم يغسل الأعضاء التي بعدها وجوباً. -


الحالة الثانية:

أن يكون العضو الذي فيه اللمعة ناشفاً فيجب عليه إعادة الوضوء كاملاً.


18-
إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها تمسح عليه في الوضوء ولا يشترط إزالته.

19- ويجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل.

20- لا ينصرف من الصلاة حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً

21- الذي يشعر بخروج شيء من الذكر باستمرار عليه

رش ثيابه بالماء ولا يلتفت إليه؛

لأنه من الوسواس

( إلا إذا كان مريضاً بسلس البول فيتوضأ لكل صلاة ) .

22- المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة

ويصلي النافلة والسنن الرواتب ولا شيء عليه.

23- كيفية مسح الرأس:

يمسح رأسه بيديه جميعاً، يبدأ بمسح مقدمة رأسه إلى الخلف

ثم يعود بيديه ويمسح إلى مقدمة رأسه، ويضع سبابتيه داخل فتحة أذنيه

ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه.

24- خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة.

25- الرعاف الكثير لا ينقض الطهارة.

26- إذا كان على طهارة وشك هل أحد أم لا؟ فالأصل بقاء طهارته.

27- إذا كان على غير طهارة ولا يعلم هل توضأ أم لا؟

فالأصل أنه على غير طهارة.

28- النعاس الذي يحس فيه بمن حوله لا ينقض الطهارة.

29- إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر

يكفيه ذلك عن الوضوء.



نقلاً من كتاب: صلاة المسلم



تحياتي

...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir