مسائل تتعلق بالوضوء
1- كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد 
( ومقداره: ملء الكفين مضمومتين للرجل المتوسط ) .
 2- يجب أن يكون الماء طهوراً مباحاً.
 3- يجوز التطهر من مياه البحار والأنهار ومياه الأمطار.
 4- يجوز استخدام ماء زمزم في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات.
 5- يجوز التطهر بالمياه المتغيرة بلون الأشجار أو الطحالب
 أو الطين وليس في ذلك كراهة. 
6- الماء الكثير مثل مياه البحار والأنهار والبحيرات والأدوية
 التي لا تؤثر فيها النجاسة يتوضأ منها المسلم ولا شيء عليه.
 7- لا يجوز الوضوء بالطاهرات مثل الشاهي والعصير
 والحليب وغيرها من المشروبات والسوائل.
 8- إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة
 فإن الماء ينجس ولا يجوز التطهر به.
 9- لا يشترط الاستنجاء إلا إذا خرج منه نجاسة كبول أو غائط.
 10- إذا خاف من ضرر استعمال مياه البحيرات بسبب تلوثها
 فينبغي عليه أن لا يتوضأ منها لا لنجاستها بل لضررها،
 وإذا لم يجد غيرها تيمم ولا شيء عليه.
 11- يجب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء. 
12- تجب الموالاة في الوضوء
 ( بأن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله ) .
 13- يجوز السلام ورده أثناء الوضوء.
 14- الأطفال تحت سن السابعة لا تشترط لهم الطهارة.
 15- ملامسة المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا تنقض الوضوء
 إلا إذا خرج من فرجه شيء.
 16- اللحية الخفيفة يجب غسلها مع الوجه. 
17- إذا توضأ ثم وجد في أحد أعضائه لمعة لم يصبها الماء
 لا يخلو من حالتين: -
 الحالة الأولى :
 أن يكو أثر الماء موجوداً على العضو الذي فيه اللمعة ( الجزء الذي لم يصبه الماء ) 
فيجب عليه غسل اللمعة ثم يغسل الأعضاء التي بعدها وجوباً. -
 الحالة الثانية: 
أن يكون العضو الذي فيه اللمعة ناشفاً فيجب عليه إعادة الوضوء كاملاً. 
18- إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها تمسح عليه في الوضوء ولا يشترط إزالته.
 19- ويجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
 20- لا ينصرف من الصلاة حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً
 21- الذي يشعر بخروج شيء من الذكر باستمرار عليه 
رش ثيابه بالماء ولا يلتفت إليه؛ 
لأنه من الوسواس 
( إلا إذا كان مريضاً بسلس البول فيتوضأ لكل صلاة ) .
 22- المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة 
ويصلي النافلة والسنن الرواتب ولا شيء عليه.
 23- كيفية مسح الرأس:
 يمسح رأسه بيديه جميعاً، يبدأ بمسح مقدمة رأسه إلى الخلف
 ثم يعود بيديه ويمسح إلى مقدمة رأسه، ويضع سبابتيه داخل فتحة أذنيه
 ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه.
 24- خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة.
 25- الرعاف الكثير لا ينقض الطهارة. 
26- إذا كان على طهارة وشك هل أحد أم لا؟ فالأصل بقاء طهارته. 
27- إذا كان على غير طهارة ولا يعلم هل توضأ أم لا؟ 
فالأصل أنه على غير طهارة.
 28- النعاس الذي يحس فيه بمن حوله لا ينقض الطهارة.
 29- إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر
 يكفيه ذلك عن الوضوء. 
نقلاً من كتاب: صلاة المسلم
 تحياتي
   ...........