يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2008, 05:23 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة الخامسة عشر في وقت الرمي والترتيب بين الجمار

سبق لك أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس،

ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد،

وأما وقت الرمي في أيام التشريق فإنه من زوال الشمس فلا رمي قبل الزوال

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال:

"خذوا عني مناسككم"(36).

ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما بعده إلى غروب الشمس فلا يرمي في الليل،

ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل

إلا ليلة أربعة عشرة لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر،

والقول الأول أحوط، وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت الشمس

يبدأ برمي اليوم الذي فاته فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر(37).

والترتيب بين الجمار الثلاث واجب،

فيرمي أولاً الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة،

فلوا بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى أو بالوسطى،

فإن كان متعمداً عالماً وجب عليه إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة،

وإن كان جاهلاً أو ناسياً أجزأه ولا شيء عليه.


--------

(36) سبق تخريجه ص17.

(37) ذكر فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى

في رسالته "صفة الحج" "الأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار،

فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلاً،

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاءه،

فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع".


تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:24 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى

المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب،

والواجب المبيت معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره،

فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه لأنه قد أتى بالواجب.

ويجب أن يتأكد من حدود منى حتى لا يبيت خارجاً عنها وحدها من الشرق وادي محسر،

ومن الغرب جمرة العقبة وليس الوادي والجمرة من منى.

أما الجبال المحيطة بمنى فإن وجوهها مما يلي منى منها فيجوز المبيت بها،

وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة،

لأن ذلك خارج عن حدود منى، فمن بات به لم يجزئه المبيت.

تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:25 PM   رقم المشاركة : 3

 




الفائدة السابعة عشرة في طواف الوداع

سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر إلا الحائض أو النفساء،

لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما،

وإذا ودع ثم خرج من مكة وأقام يوماً أو أكثر لم يلزمه إعادة الطواف ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



تم بقلم مؤلفه في 7 شعبان سنة 1387هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وانتهى تصحيحه ضحى يوم الخميس لثلاثة عشر خلت من رمضان لعام 1387هـ وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.



تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir