يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اهداءات ساحات وادي العلي







العودة   ساحات وادي العلي > ساحة الثقافة الإسلامية > الساحة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2008, 09:36 PM   رقم المشاركة : 1

 




المواقيت


المواقيت هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة،

والمواقيت خمسة:

الأول:

ذو الحليفة ويسمى (أبيارعلي) ويسميه بعض الناس (الحساء) وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل،

وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم.

الثاني:

الجحفة وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو خمس مراحل،

وقد خربت فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ،

وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم.

الثالث:

يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة بينه ويبن مكة نحو مرحلتين،

وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.

الرابع:

قرن المنازل ويسمى (السيل) بينه وبين مكة نحو مرحلتين،

وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.

الخامس:

ذات عرق ويسمى (الضريبة) بينها وبين مكة مرحلتان،

وهي ميقات أهل العراق ومن مر بها من غيرهم.

ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه فيحرم منه حتى أهل مكة من مكة،

ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه،

ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات من فوق، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات،

فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال، ولا يجوز تأخيره،

هذا وبعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فيحاذي الميقات ولا يحرم منه بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار،

وهذا لا يجوز؛ لأنه من تعدي حدود الله تعالى.

نعم لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه.

ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها

من الأغراض فإنه لا يجب عليه الإحرام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما

أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال:

"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة"(5
فعلق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها،

وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمر إلا مرة؛

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة فما زاد فهو تطوع"(6)

لكن الأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمنة.

-----

(5) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1526) ومسلم، كتاب الحج رقم (1181).

(6) رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (1721) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (2620) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (2886).





تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-03-2008, 09:41 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




أنواع الأنساك


الأنساك ثلاثة:

تمتع، وإفراد، وقران.


فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج،

فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر،

فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله.

والإفراد أن يحرم بالحج وحده،

فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر،

ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد،

وإن أخر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

والقران أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها،

وعمل القارن كعمل المفرد سواء،إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه،

وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع

وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه حتى لو أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً

فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعاً

ولو بعد أن طاف وسعى؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع

ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل

وقال: "لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به"(7).

هذا وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة؛

ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً،

ولنمثل لذلك بمثالين:

المثال الأول:

امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة؛

فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة،

فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.

المثال الثاني: إنسان أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة،

فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارناً، فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج.



-----

(7) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1568).




تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
قديم 11-03-2008, 09:48 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالعزيز بن شويل
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 19
عبدالعزيز بن شويل is on a distinguished road


 




المحرم الذي يلزمه الهدي


المحرم الذي يلزمه الهدي هو المتمتع والقارن دون المفرد.

فالمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج

أي بعد دخول شوال ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه،

فإن أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع فلا هدي عليه سواء كان قد صام رمضان بمكة أم لا،

فصيام رمضان بمكة لا أثر له وإنما العبرة بعقد إحرام العمرة،

فمتى كان قبل دخول شهر شوال فلا هدي عليه، وإن كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه الهدي إذا تمت شروط الوجوب.

وأما ما يعتقده بعض العوام من أن العبرة بصيام رمضان وأن من صام بمكة فلا هدي عليه

ومن لم يصم بها فعليه هدي، فهذا اعتقاد غير صحيح.

وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعاً أو يحرم بالعمرة

ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها،

ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام،

فإن كانا من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليهما.

وحاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفراً

كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم،

وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفراً كأهل جدة فإنه يلزمهم الهدي.

ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعاً فإنه لا هدي عليه؛

لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه وهي مكة إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى فإنه إذا رجع إليها متمتعاً يلزمه الهدي؛

لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام.

والهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة،

فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله،

ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة،

ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة،

ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق،

وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء صامها متوالية، وإن شاء متفرقة.

وأيام ذبح الهدي أربعة:

يوم العيد، وثلاثة أيام بعده،

فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم(8)"

وفي الحديث عنه أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح"

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد.

ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهاراً لكن النهار أفضل. ويجوز أيضاً في منى وفي مكة

لكن في منى أفضل إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيراً فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع،

وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس.

واعلم أن إيجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرماً على العبد أو إتعاباً لبدنه بلا فائدة،

وإنما هو من إتمام النسك وإكماله ومن رحمة الله وإحسانه

حيث شرع لعباده ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم

ورفعة درجاتهم والنفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور،

وكثير من الناس لا يلاحظون هذه الفائدة ولا يحسبون لهذا الأجر حسابه فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي،

ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل ألا يجب عليه الهدي

فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي، وهذه غفلة ينبغي التنبه لها.



----

(8) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1297) وأبو داود، كتاب المناسك رقم (1970) بلفظ آخر.




تحياتي
...........

 

 
























التوقيع

   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir